وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع عن ابن شريج خالعني على أن لا تبعة لك علي ومعناه على ما سلم لي من المهر الباب الخامس في المتعة هي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها والفرقة ضربان فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق فإن كان قبل الدخول نظر إن لم يشطر المهر فلها المتعة وإلا فلا على المشهور وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر وكل فرقة من الزوج لا بسبب فيها أو من أجنبي فكالطلاق مثل أن ارتد أو أسلم أو لاعن أو أسلم على أكثر من أربع نسوة وفارق بعضهن أو وطىء أبوه أو ابنه زوجته بشبهة أو أرضعت أمه أو بنته زوجته الصغيرة والخلع كالطلاق على الصحيح ولو فوض الطلاق إليها فطلقت فكتطليقه ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت أو الى منها ثم طلق بعد المدة بطلبها فكالطلاق على الصحيح قلت ويجيء هذا الوجه في تطليقها والله أعلم