وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القطع بالمنع لأن المدعى عليه لا يقول بحصول الملك بالهبة بل يزعم دوام الملك السابق وفي الصداق زال الملك حقيقة وعاد بالهبة قلت هذا الثاني هو الصحيح والله أعلم فرع وهبت الصداق للزوج على أنه إن طلقها كان ذلك عن مستحقه فوجهان أحدهما فساد الهبة ويبقى الصداق ملكا لها فإن طلق تشطر والثاني يصح ولا رجوع بالطلاق كما لو عجل الزكاة وليكن الوجهان مبنيين على أن الهبة المطلقة هل تمنع الرجوع إن قلنا تمنع فهذا تصريح بمقتضاها فيصح ولا رجوع وإلا فتفسد بالشرط الفاسد فرع وهبته نصف الصداق فطلق قبل الدخول فإن قلنا هبة الكل لا تمنع الرجوع فهنا أولى وإلى ماذا يرجع فيه ثلاثة أقوال أظهرها إلى نصف الباقي وربع بدل الجملة والثاني إلى نصف الباقي والثالث يتخير إن شاء أخذ بدل نصف الجملة وإن شاء أخذ نصف الباقي وربع بدل الجملة وإن قلنا