وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرجع قطعا والمذهب طرد القولين سواء قبضته أم لا ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه لم يرجع على المذهب ولو وهبت له الدين فالمذهب أنه كالإبراء وقيل كهبة العين ولو قبضت منه الدين ثم وهبته له ثم طلقها فكهبة العين وقيل له الرجوع قطعا بناء على أنه لا يتعين فيما دفع عن الدين لو طلقها وهو باق عندها ولو وهبت له الصداق ثم ارتدت قبل الدخول أو فسخ أحدهما بعيب ففي الرجوع بالجميع مثل الخلاف في النصف إذا طلق ولو باع عبدا بجارية ووهب الجارية لبائعها ثم وجد بائعها بالعبد عيبا فأراد رده بالعيب ففي تمكنه منه ومن المطالبة بقيمة الجارية وجهان مأخوذان من هبة الصداق ويجريان في تمكنه من طلب الأرش لو رأى عيبا بعد هلاك العبد أو حدث به عيب يمنع الرد وفيما لو أبرأ المكاتب عن النجوم وعتق هل له مطالبة السيد بالإيتاء ولو وهب المشتري المبيع للبائع ثم أفلس بالثمن فللبائع المضاربة مع الغرماء بلا خلاف لأن الموهوب غير المستحق وهو الثمن وفي الصورة السابقة الموهوب هو المستحق فالهبة تعجيل على قول وطرد الحناطي الخلاف في مسألة الفلس ولو ادعى عينا وأخذها ببينة ثم وهبها للمدعى عليه ثم رجع الشهود وقلنا بتغريم شهود المال فهل للمدعى عليه تغريم الشهود فيه طريقان أحدهما على وجهين أخذا من هبة الصداق والثاني