وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للزوج حق في نصفه يبنى على أن له قسطا من الثمن في المبيع وفيه قولان سبقا في مواضع أظهرهما نعم فإن قلنا لا فلا حق له فيه لأنه حادث في ملكها وإن قلنا نعم فوجهان أحدهما له فيه حق كما لو أصدقها عينين لكن الولد زاد بالولادة فلها الخيار فإن رضيت برجوع الزوج في نصفه ونصف الأم أجبر على قبوله وإن أبت قال المتولي لا يرجع في نصف الجارية للتفريق لكن يرجع في نصف قيمتها ونصف قيمة الولد يوم انفصاله والثاني لا حق له فيه لأنه لا قيمة له قبل الإنفصال قلت الأول أصح والله أعلم ولو كانت الجارية المصدقة حائلا وطلقها حاملا فقد سبق حكمه فإن ولدت ثم طلقها فالولد لها والقول في الأم كما سبق فيما إذا كانت حاملا يوم الإصداق وولدت وطلقها وإن حبلت في يد الزوج وولدت في يدها فهل النقص من ضمانه ولها الخيار لأن السبب وجد في يده أم من ضمانها وله الخيار لأن النقص حصل عندها وجهان فرع أصدقها حليا فكسرته أو انكسر في يدها وبطلت صنعته ثم أعادت المنكسر حليا ثم طلقها قبل الدخول نظر إن صاغته على هيئة أخرى فالحاصل زيادة من وجه ونقص من وجه فإن اتفقا على الرجوع إلى نصفه جاز وإن أبى أحدهما تعين نصف القيمة وإن عادت الصنعة بحالها فهل يرجع في نصف العين بغير رضاها أم يعتبر رضاها وجهان أصحهما الثاني وبه قال