وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أصدقها نخلة عليها ثمرة مؤبرة وطلقها قبل الدخول فله نصف مع نصف النخلة سواء جدت الثمرة أم لا وإن أصدقها والثمرة مطلعة وطلقها وهي بعد مطلعة أخذ نصفها مع الطلع ونقل المتولي وجها أنه إذا امتد الزمان بحيث يزداد في مثله الطلع لا يجوز له الرجوع فيه هذا لفظه ولو قال لم يجز له الرجوع بغير رضاها لكان أحسن فلو كانت مؤبرة عند الطلاق فهل له في الثمرة حق فيه طريقان أحدهما على قولين كما إذا أصدقها جارية حاملا فولدت قبل الطلاق والمذهب القطع بثبوت حقه في الثمرة لأنها مشاهدة متيقنة ويجوز إفرادها بالعقد بخلاف الحمل فإن أثبتنا له حقا في الثمرة لم يأخذ إلا برضاها لأنها زادت فإن لم ترض أخذ نصف الشجر مع نصف قيمة الطلع فرع أصدقها جارية حاملا فطلقها قبل الدخول نظر إن طلقها وهي بعد حامل فله نصفها حاملا ويجيء عند امتداد الزمان الوجه الذي حكاه المتولي في الفرع قبل هذا وإن طلقها وقد ولدت فالكلام في الأم ثم الولد أما الأم فلا يأخذ نصفها إن كان الولد رضيعا لئلا يتضرر لكن يرجع إلى نصف القيمة وإن كان فطيما فإن كان في زمن التفريق المحرم فعلى ما تقدم وإلا فله نصفها وإن نقصت قيمتها بالولادة نظر إن ولدت في يد الزوج فعلى ما سبق من حكم النقص في يد الزوج وإن ولدت في يد الزوجة فله الخيار إن شاء أخذ نصفها ولا شىء له معه وإن شاء رجع إلى نصف القيمة وأما الولد فهل