وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يخدشها هذا نص الشافعي رضي الله عنه فإن اختلفا في حصول البرء فأنكرته قال الشافعي رحمه الله القول قولها قال المتولي المراد بالنص إذا ادعت بقاء ألم بعد الإندمال لأنه لا يعرف إلا منها أما إذا ادعت بقاء الجرح وأنكرت أصل الإندمال فتعرض على أربع نسوة ثقات ويعمل بقولهن ومنهم من حمل النص على ما إذا لم يمض من الزمان ما يغلب فيه البرء فإن مضى راجعنا النسوة ومنهم من أطلق القول بمراجعتهن عند الإختلاف وعلى هذا فالنص على ما إذا لم يكن نسوة ثقات فرع مسائل عن مجرد الحناطي اختلف الزوج وأبو الزوجة فقال أحدهما هي صغيرة لا تحتمل فهل القول قول منكر الإحتمال أم تعرض على أربع نسوة أو رجلين من المحارم وجهان قلت أصحهما الثاني والله أعلم ولو قال الزوج زوجتي حية فسلمها وقال لا بل ماتت فالقول قول الزوج ولو تزوج رجل ببغداد إمرأة بالكوفة وجرى العقد ببغداد فالإعتبار بموضع العقد فتسلم نفسها ببغداد ولا نفقة لها قبل أن يحصل ببغداد ولو خرج الزوج إلى الموصل وبعث إليها من يحملها من الكوفة إلى الموصل فنفقتها من بغداد إلى الموصل على الزوج