وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأوساخ على ما يراه القاضي من يوم و يومين وغاية المهلة ثلاثة وظاهر كلام الغزالي في الوسيط إثبات خلاف في أن المهلة بقدر ما تتهيأ أم تقدر بثلاثة أيام والمذهب خلافه ثم المفهوم من كلام الأكثرين أنه يجب الإمهال إذا استمهلت في العدة أنه ليس بواجب وعن نصه في الإملاء قول إنه لا إمهال أصلا والمذهب الأول ولا تمهل لتهيئة الجهاز ولا لانتظار السمن ونحوهما ولا بسبب الحيض والنفاس بل تسلم لسائر الإستمتاعات كالرتقاء والقرناء وإن كانت صغيرة لا تحتمل الجماع أو كان بها مرض أو هزال تتضرر بالوطء معه أمهلت إلى زوال المانع ويكره للولي تسليم هذه الصغيرة ولا يجوز للزوج وطؤها إلى أن تصير محتملة ولو قال الزوج سلموا إلي الصغيرة أو المريضة ولا أقربها إلى أن يزول ما بها قال البغوي يجاب في المريضة دون الصغيرة لأن الأقارب أحق بالحضانة وفي الوسيط أنه لا يجاب في الصورتين لأنه ربما وطىء فتتضرران بخلاف الحائض فإنها لا تتضرر لو وطىء وله أن يمتنع من تسلم الصغيرة لأنه نكح للإستمتاع لا للحضانة وفي المريضة وجهان قال في الشامل الأقيس أنه ليس له الإمتناع كما ليس له أن يخرجها من داره إذا مرضت وإذا تسلم المريضة فعليه النفقة لا كالصغيرة لأن المرض عارض متوقع الزوال ولو كانت المرأة نحيفة بالجبلة فليس لها الإمتناع بهذا العذر لأنه غير متوقع الزوال كالرتقاء ثم إن خافت الإفضاء لو وطئت لعبالة الزوج فليس عليها التمكين من الوطء قال الأئمة وليس له الفسخ بخلاف الرتق لأنه يمنع الوطء مطلقا والنحافة لا تمنع وطء نحيف مثلها وليس ذلك بعيب أيضا ولو وطىء زوجته فأفضاها فليس له العود إلى وطئها حتى تبرأ البرء الذي لو عاد