وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حصل التعييب بفعل أجنبي فلها الخيار فإن فسخت أخذت مهر المثل على الأظهر وقيمته سليما في الثاني ويأخذ الزوج الغرم من الجاني وإن أجازت غرمت للجاني وليس لها مطالبة الزوج إن قلنا بضمان العقد وإن قلنا بضمان اليد فلها مطالبته فينظر إن لم يكن للجناية أرش مقدر أو كان أرش النقص أكثر رجعت على من شاءت منهما والقرار على الجاني وإن كان المقدر أقل طالبت بالمقدر من شاءت منهما والقرار على الجاني وأخذت قيمة الأرش من الزوج وإن حصل التعييب بجناية الزوج فعلى الخلاف في أن جناية البائع كآفة أو كجناية أجنبي إن قلنا بالأول وقلنا بضمان اليد فعليه ضمان ما نقص فإن كان للجناية أرش مقدر كقطع اليد فعليه أكثر الأمرين من نصف القيمة وأرش النقص فرعان الأول أصدقها دارا فانهدمت في يده ولم يتلف من النقص شىء فالحاصل نقصان صفة وإن تلف بعضه أو كله باحتراق أو غيره فالحاصل هل هو نقصان نصفه كطرف العبد أم نقصان جزء كأحد العبدين وجهان أصحهما الثاني وقد سبقا في البيع الثاني أصدقها نخلا ثم جعل ثمره في قارورة وصب عليه صقرا من ذلك النخل وهو بعد في يده والصقر هو السائل من الرطب من غير أن يعرض