وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضمان اليد تأخذ قيمة العبدين وإن أجازت في الباقي رجعت للتالف إلى حصة قيمته من مهر المثل على قول ضمان العقد وإلى قيمة التالف على ضمان اليد وإن تلف أحد العبدين بإتلاف نظر إن أتلفته المرأة جعلت قابضة لقسطه من الصداق وإن أتلفه أجنبي فلها الخيار فإن فسخت أخذت الباقي وقسط قيمة التالف من مهر المثل إن قلنا بضمان العقد وقيمته إن قلنا بضمان اليد وإن أجازت أخذت من الأجنبي الضمان وإن أتلفه الزوج فهو كالتلف بآفة على المذهب وأما نقص الصفة فهو العيب كعمى العبد أو نسيانه الحرفة ونحوهما وللمرأة الخيار وفي الوسيط أن أبا حفص بن الوكيل قال لا خيار على قول ضمان العقد والمذهب الأول فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر المثل على الأظهر وبذل الصداق في القول الآخر وإن أجازت فعلى الأظهر لا شىء لها كما لو رضي المشتري بعيب المبيع وعلى ضمان اليد لها عليه أرش النقص وإن اطلعت على عيب قديم فلها الخيار فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل أو إلى قيمة العين سالمة وإن أجازت وقلنا بضمان اليد فلها الأرش على المذهب وفيه تردد للقاضي حسين لأنها رضيت بالعين وإن حصل التعييب بجناية نظر إن حصل بفعل الزوجة جعلت قابضة لقدر النقص وتأخذ الباقي ولا خيار وإن هلك بعد التعييب في يد الزوج فلها من مهر المثل حصة قيمة الباقي على الأظهر وقيمة الباقي على القول الثاني وإن