وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيننا نكاحا فأنت حرة قبله بيوم فإذا مضى يوم ونكحته انعقد النكاح وتبين حصول العتق قبله بيوم وذكر اليوم جرى تمثيلا ويكفي أن يقول فأنت حرة قبل والوجه الثاني وبه قال أكثر الأصحاب لا يصح النكاح في هذه الصورة ولا يحصل العتق لأنه حال العتق شاك هل هي حرة أو أمة كما إذا قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة قبله بشهر وأراد أن ينكحها في الحال لا يصح الطرف الثاني في نكاح العبد وفيه مسائل إحداها المهر والنفقة لازمان في نكاح العبد لزومهما في نكاح الحر وبما يتعلقان نظر هل العبد محجور عليه أم مأذون له في التجارة فهما حالان الأول المحجور عليه فينظر أمكتسب هو أم لا إن كان مكتسبا تعلقا بكسبه ويتعلقان بالكسب العام كالإصطياد والإحتطاب وما يحصله بصنعة وحرفة وبالأكساب النادرة كالحاصلة بالوصية والهبة وفي وجه لا يتعلقان بالنادر والصحيح الأول وإنما يتعلقان بما كسب بعد النكاح فإن كان المهر مؤجلا لم يتعلقا إلا بما كسبه بعد حلول الأجل وهل للعبد أن يؤجر نفسه للمهر والنفقة وجهان بناء على بيع المستأجر إن جوزناه جاز وإلا فلا لئلا يمنع البيع على السيد قال المتولي والوجهان في إجارة العين فأما إذا التزم عملا في الذمة فالمذهب جوازه لأنه دين في ذمته لا يمنع البيع