وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم القنة وحكى ابن القطان وجها أنه لا قيمة على المستولدة لأنها لا تباع ولو قال لغيره أعتق عبدك عني على أن أنكحك بنتي فأجاب أو قالت إمرأة أعتقه على أن أنكحك ففعل عتق العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح وفي وجوب قيمة العبد وجهان بناء على القولين فيما لو قال أعتق عبدك عنك على ألف علي هل يلزمه الألف أم لا أصحهما عند الشيخ أبي حامد والبغوي وغيرهما أنه لا يلزمه إذ لا يعود إليه نفع بعتقه ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت ففي وجوب القيمة وجهان حكاهما الحناطي فرع قالت لعبدها أعتقك على أن تنكحني ففي افتقار عتقه إلى قبوله وجهان أحدهما نعم فإذا قبل عتق ولزمه قيمته ولا يلزمه الوفاء وأصحهما لا بل يعتق بلا قبول ولا شىء عليه فرع إذا لم يأمن السيد وفاءها بالنكاح ولم يرد العتق إن لم فهل لذلك طريق يثق به وجهان أحدهما نعم قال ابن خيران وطريقه أن يقول إن كان في علم الله تعالى أن أنكحك أو تنكحيني بعد عتقك فأنت حرة فإن رغبت وجرى النكاح بينهما عتقت وحصل غرض السيد وإلا استمر الرق ونسب الإمام هذا الوجه إلى صاحب التقريب وعبارته في هذا التعليق إن يسر الله تعالى