وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبيه ثم وطئها الأب قبل أن يدخل بها الإبن وجب أن يسقط المهر لأن قطع النكاح حصل من مستحق المهر قبل الدخول المسألة الخامسة لو باع الأمة المزوجة لم ينفسخ النكاح ويكون المهر للبائع إن سمي في العقد مهر صحيح أو فاسد سواء دخل بها قبل البيع أو بعده لأنه وجب بالعقد وكان العقد في ملكه ولو طلقها الزوج بعد البيع قبل الدخول كان نصف المهر للبائع وإن كان زوجها مفوضة ثم جرى فرض أو دخول قبل البيع فالمفروض أو مهر المثل للبائع أيضا وإن جرى الفرض أو الدخول بعد البيع فهل المفروض أو مهر المثل للبائع أم للمشتري فيه طريقان أصحهما على وجهين بناء على أن الوجوب بالفرض والدخول أم نتبين بهما الوجوب بالعقد وفيه قولان أظهرهما الأول وإن قلنا بالأول فهو للمشتري أو بالثاني فللبائع والطريق الثاني أنه للبائع قطعا لأن العقد هو السبب وجرى في ملكه ولو مات أحد الزوجين بعد البيع وقبل الفرض والدخول وأوجبنا المهر ففيمن يستحقه هذا الخلاف ولو طلقها بعد البيع وقبل الفرض والدخول فالمتعة للمشتري لأنها تجب بالطلاق وهو في ملكه ولو أعتق أمته المزوجة فالمهر على هذا التفصيل فحيث جعلناه للبائع فهو هنا للمعتق وحيث جعلناه للمشتري فهو للمعتقة وحيث قلنا هو للبائع أو المعتق ولم يجر دخول فليس له حبسها لدفع الصداق لأنها خرجت عن ملكه وتصرفه وليس للمشتري ولا للعتيقة الحبس أيضا لأنهما لا يملكان المهر وحيث قلنا المهر للمشتري أو المعتقة فلهما الحبس لاستيفائه ولو أعتقها وأوصى لها بصداقها فليس لها