وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الثالثة ولو سامح السيد فسلمها ليلا ونهارا فعلى الزوج تسليم المهر وتمام النفقة وإن لم يسلمها إلا ليلا فهل تجب جميع النفقة أم نصفها أم لا يجب شىء فيه أوجه أصحها عند جمهور العراقيين والبغوي أنه لا يجب شىء ويجري الوجهان الأخيران فيما إذا سلمت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن الزوج نهارا قلت الصحيح الجزم في الحرة بأنه لا يجب شىء في هذه الحال والله أعلم وأما المهر فقال الشيخ أبو حامد لا يجب تسليمه كالنفقة وقال القاضي أبو الطيب يجب قال ابن الصباغ لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حصل وليس كالنفقة فإنها لا تجب بتسليم واحد قلت الأصح الوجوب والله أعلم المسألة الرابعة هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئا من المهر حرة كانت أو أمة سواء هلكت بموت أو قتل فأما إذا هلكت قبل الدخول فإن قتل السيد أمته المزوجة فالنص في المختصر أن لا مهر ونص في الأم في الحرة إذا قتلت نفسها لا يسقط شىء من المهر وللأصحاب طريقان أحدهما تقرير النصين وأشهرهما طرد قولين فيهما ثم الحرة إذا ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي لم يسقط مهرها قطعا وكذا لو قتلت نفسها على المذهب وأما الأمة فإن قتلها سيدها أو قتلت نفسها سقط على المذهب وهو نصه وإن ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي لم يسقط على الصحيح قال البغوي إذا قلنا قتل السيد أمته يسقط المهر فلو تزوج رجل أمة