وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذا أصح عند البغوي وبالأول قطع القاضي أبو سعد الهروي قال وليس كما لو أولد مكاتبته فإنه ينفذ الإستيلاد لأنه لا نقل ولا يحتاج إلى فسخ الكتابة بل يجتمع الإستيلاد والكتابة ولا منافاة فرع كانت جارية الإبن منكوحة رجل فأولدها الأب ففي ثبوت الإستيلاد الأقوال الثلاثة سيدها ولا يجوز للزوج وطؤها في مدة الحمل فصل لو وطىء الإبن جارية الأب فهو كوطء الأجنبي فإن كان بشبهة نظر إن ظنها أمته أو زوجته الحرة فالولد حر وعليه قيمته للأب وإن ظنها زوجته الرقيقة انعقد الولد رقيقا ثم عتق على الجد ولا يجب على الإبن قيمته وإن وطئها عالما بالتحريم فهو زنا يتعلق به الحد لأن الإبن لا يستحق الإعفاف على الأب فلا شبهة له بخلاف العكس ويلزم الإبن المهر إن كانت مكرهة وإلا فلا على الأصح ولو أتت بولد فهو رقيق للأب ولا يعتق عليه إذ لا نسب الطرف الثاني في نكاحه جارية الإبن للشافعي رضي الله عنه في جوازه نصان قيل هما قولان بناء على وجوب الإعفاف إن لم نوجبه جاز وإلا فلا وقطع الجمهور بأنه لا يجوز قطعا قالوا ونقل الجواز غلط إنما قال