وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحالة الثانية أن تكون الجارية موطوءة الإبن ووطئها الأب عالما بالحال فلا حد عليه على الأصح أو الأظهر والخلاف مبني على القولين في وجوب الحد على من وطىء جاريته المحرمة عليه برضاع أو نسب أو مصاهرة الجديد الأظهر لا حد قال الروياني في التجربة الخلاف فيما إذا لم يكن الإبن استولدها فإن كان وجب الحد قطعا كذا قاله الأصحاب لأنه لا يتصور أن يملكها بحال بخلاف ما إذا كانت موطوءة غير مستولدة فإن أوجبنا الحد على الأب لم تحرم الجارية على الإبن ويجب المهر إن كانت مكرهة وإن كانت طائعة لم تجب على الأصح وإن أولدها لم تصر أم ولد له ويكون الولد رقيقا غير نسيب وعلى هذا القياس إذا وطىء الرجل جاريته المحرمة عليه برضاع وغيره وأولدها لا تصير أم ولد إن أوجبنا الحد وقيل يثبت النسب والإستيلاد هنا وفي جارية الإبن وإن أوجبنا الحد فيهما والصحيح الأول ولو أولد أحد الشريكين الجارية المشتركة ثبت النسب والإستيلاد وإن قلنا بالقديم إنه يجب الحد لأنه وطء صادف ملكه حقيقة وإنما أوجبنا الحد صيانة لملك الشريك أما إذا قلنا لا حد على الأب فهو كما لو كان جاهلا يلزمه المهر وتصير الجارية محرمة عليهما أبدا فإن أولدها فإن كانت مستولدة الإبن لم تصر مستولدة له لأن أم الولد لا تقبل النقل وإلا ففي مصيرها مستولدة للأب الأقوال الثلاثة السابقة في الحالة الأولى فرع لو وطىء مكاتبه ابنه وأولدها ففي مصيرها مستولدة للأب وجهان أحدهما لا لأن المكاتبة لا تقبل النقل والثاني نعم لأنها تقبل الفسخ بخلاف الإستيلاد