وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما المستولدة ففيها خلاف مرتب على المنكوحة الحرة وأولى بالجواز لأنها غير راسخة في الفراش ولهذا لا يقسم لها قال الإمام وحيث حرمنا فذلك إذا نزع بقصد أن يقع الإنزال خارجا تحرزا عن الولد فأما إذا عن له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب القطع بأن لا يحرم الثالثة الإستنماء باليد حرام ونقل ابن كج أنه توقف فيه في القديم والمذهب الجزم بتحريمه ويجوز أن يستمني بيد زوجته وجاريته كما يستمتع بسائر بدنها ذكره المتولي ونقله الروياني الرابعة القول في تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم سائر الإستمتاعات كما سبق في باب الحيض ونقل ابن كج عن أبي عبيد بن حربويه أنه يجتنب الحائض في جميع بدنها قلت هذا الوجه غلط فاحش يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم إصنعوا كل شىء سوى النكاح وأنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر الحائض فوق الإزار فقد خالف قائله إجماع المسلمين والله أعلم الخامسة لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد لكن يستحب أن يخلل بين كل وطئين وضوء أو غسل الفرج كما ذكرنا في كتاب الطهارة ولا يتصور ذلك في الزوجات إلا بإذنهن وأما حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد فمحمول على إذنهن إن قلنا كان القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وإلا فهن كالإماء السادسة يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته