وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الذي يقتضيه كلام الأصحاب إنا إذا قلنا لا يستقر المسمى لا يجب أيضا مهر المثل وهذا الذي ذكره الحناطي مظلم كما قال الرافعي وعجب قوله وإذا طلقها قبل الدخول له عليها المسمى وقد علم أن الطلاق قبل الدخول يشطر المسمى والله أعلم وتثبت به المصاهرة على الأصح والعدة على الصحيح ولا يشترط نطق المصابة في دبرها إذا استؤذنت في النكاح على الأصح وإذا وطىء أمته أو زوجته في دبرها فلا حد على الصحيح قلت قال أصحابنا حكم الوطء في الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام التحليل والتحصين والخروج من الفيأة والتعنين وتغير إذن البكر والسادس أن الدبر لا يحل بحال والقبل يحل في الزوجة والمملوكة والسابع إذا جومعت الكبيرة في دبرها فاغتسلت ثم خرج مني الرجل من دبرها لم يجب غسل ثان بخلاف القبل فقد يجيء في بعض المسائل وجه ضعيف ولكن المعتمد ما ذكرناه والله أعلم المسألة الثانية العزل هو أن يجامع فإذا قاربالإنزال نزع فأنزل خارج الفرج والأولى تركه على الإطلاق وأطلق صاحب المهذب كراهته ولا يحرم في السرية بلا خلاف صيانة للملك ولا يحرم في الزوجة على المذهب سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره وقيل يحرم وقيل يحرم بغير إذن وقيل يحرم في الحرة