وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن زوجها مفوضة فإن دخل بها الزوج أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد أيضا وإن عتقت ثم دخل بها أو فرض لها فهل المهر للسيد أم لها قولان بناء على أن مهر المفوضة يجب بالعقد أم بالفرض أو الدخول الفرع الثالث خيار العتق على الفور على الأظهر وفي قول يمتد ثلاثة أيام وفي قول إلى أن يصرح بإسقاطه أو تمكن من الوطء طائعة وفي وجه تتقدر بالمجلس فإن قلنا بالفور فهو كما ذكرنا في الرد بالعيب في البيع وفي الشفعة قال الإمام تفريعا على القول الثاني ابتداء الأيام الثلاثة من وقت تخييرها وذلك إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار ولا يحسب من وقت العتق وذكر تفريعا على القوق الثالث أنها لو مكنت ولم يصبها الزوج لم يبطل حقها لأن التمكين من الوطء لا يتحقق إلا عند حصول الوطء وأنه لو أصابها الزوج قهرا ففي سقوط الخيار تردد لتمكنها من الفسخ عند الوطء فإن كان قبض على فمها بقي حقها قطعا وعلى هذا القول لو قال أصبتها فأنكرت فأيهما يصدق وجهان حكاهما ابن كج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الإصابة وإذا اعتبرنا الفور فتمكنت ولم تفسخ أو مضت الأيام الثلاثة أو مكنت من الوطء إذا اعتبرنا ذلك ثم ادعت الجهل بالعتق صدقت بيمينها إن لم يكذبها ظاهر الحال فإن كذبها بأن كانت معه في بيته ويبعد خفاء العتق عليها فالمصدق الزوج هذا هو المذهب وقيل في المصدق قولان مطلقا فإن ادعت الجهل بأن العتق يثبت الخيار صدقت على الأظهر ولو ادعت الجهل بأن الخيار على الفور قال الغزالي لا تعذر ولم أر المسألة لغيره من الأصحاب ولكن ذكرها العبادي في الرقم