وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحال الثالث إذا كن حرائر وإماء اندفعت الإماء ويختار أربعا من الحرائر إن زدن على الأربع وإلا فيمسكهن ولو كان تحته حرتان وأمتان فأسلم معه حرة وأمة ثم عتق ثم أسلمت المتخلفتان لم يختر إلا اثنتين لاستيفاء العدد قبل العتق وله اختيار الحرتين واختيار الأمة الأولى مع حرة وليس له اختيار الثانية مع حرة الطرف الثالث في ألفاظ الإختيار وأحكامه أما ألفاظه فكقوله اخترت نكاحك أو تقرير نكاحك أو حبسك أو عقدك أو اخترتك أو أمسكتك أو أمسكت نكاحك أو ثبت نكاحك أو ثبتك أو حبستك على النكاح وكلام الأئمة يقتضي أن جميع هذا صريح لكن الأقرب أن يجعل قوله اخترتك وأمسكتك من غير تعرض للنكاح كناية ولو كان تحته ثمان مثلا وأسلمن معه فاختار أربعا منهن للفسخ وهو يريد حله بلا طلاق لزم نكاح الباقيات وإن لم يتلفظ فيهن بشىء ولو قال لأربع أريدكن ولأربع لا أريدكن قال المتولي يحصل التعيين بذلك وقياس ما سبق حصول التعيين بمجرد قوله أريدكن فروع الفرع الأول طلق واحدة منهن أو أربعا كان تعيينا للنكاح لأن المنكوحة هي التي تخاطب بالطلاق فتندفع الأربع المطلقات بالطلاق والباقيات بالفسخ بالشرع ولو طلق أربعا غير معينات أمر بالتعيين فإذا عين فالحكم ما ذكرنا