وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فله اختيار أربع لأنه لم يكمل بإسلام الواحدة عدد العبيد وحكى ابن القطان وجها أنه لا يختار إلا ثنتين وهو غريب ضعيف الحال الثاني أن يتمحضن إماء فإن كن قد عتقن عند اجتماع الإسلامين اختار منهن أربعا وإلا فلا يختار إلا واحدة بشرط الإعسار وخوف العنت ولو كان تحته أربع إماء فأسلمت معه اثنتان ثم عتق ثم أسلمت المتخلفتان لم يختر إلا اثنتين لأنه وجد كمال عدد العبيد قبل العتق ويجوز اختيار الأوليين لأنه كان رقيقا عند اجتماع إسلامه وإسلامهما ولا يجوز اختيار الأخريين على الصحيح وجوزه القاضي حسين ولا يجوز اختيار واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين على الأصح ولو أن المتخلفتين عتقتا بعد عتقه ثم أسلمتا فله اختيارهما وله اختيار واحدة منهما وواحدة من الأوليين لأنهما حرتان عند اجتماع الإسلام فصار كما لو كان تحته أربع حرائر فأسلم معه ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الآخرتان فإنه يختار ثنتين كيف شاء ولو أسلمت معه واحدة من الإماء الأربع ثم عتق ثم أسلمت البواقي قال المتولي لا يختار إلا واحدة على الصحيح وبهذا قطع البغوي لكن قياس الأصل السابق جواز اختيار ثنتين لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل العتق فإذا قلنا لا يختار إلا واحدة تعينت الأولى كذا قاله المتولي والبغوي قال المتولي وعلى طريقة القاضي يختار واحدة من الجملة وعكس الإمام فحكى عن القاضي أن الأولى تتعين وعن سائر الأصحاب أنه يختار واحدة من الجملة قال وقول القاضي هفوة منه ولو عتقت البواقي بعد إسلام الواحدة معه ثم أسلمن قال البغوي له إمساك الجميع لأنه لم يستوف عدد الرق قبل العتق فله إمساك الأولى لأنه كان رقيقا عند اجتماع إسلامه وإسلامها والبواقي كن حرائر عند اجتماع إسلامه وإسلامهن فله إمساكهن لأن إدخال الحرائر على الإماء جائز