وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه لا كتاب بأيديهم ولا نتيقنه من قبل فنحتاط وقال أبو إسحق وأبو عبيد ابن حربويه يحل إن قلنا كان لهم كتاب وهذا ضعيف عند الأصحاب فرع الكتابية كالمسلمة في النفقة والقسم والطلاق وعامة أحكام النكاح لكن ولم نصحح نيتها وإذا طهرت عن حيض أو نفاس ألزمها الزوج الإغتسال فإن امتنعت أجبرناها عليه واستباحها وإن لم تنو للضرورة كما تجبر المسلمة المجنونة وعن الحليمي تخريجا على الإجبار على الغسل أن للسيد إجبار أمته المجوسية والوثنية على الإسلام لأن حل الإستمتاع يتوقف عليه والصحيح خلافه لأن الرق أفادها الأمان من القتل فلا تجبر كالمستأمنة وليس كالغسل فإنه لا يعظم الأمر فيه واختلف نص الشافعي رضي الله عنه في إجبار زوجته الكتابية على غسل الجنابة وقال الجمهور في إجبارها قولان وقيل الإجبار إذا طالت المدة وكانت النفس تعافها وعدمه في غير هذا الحال وأما المسلمة فهي مجبرة على الغسل من الجنابة كذا أطلقه البغوي قلت ليس هو على إطلاقه بل هو فيما إذا طال بحيث حضر وقت صلاة فأما إذا لم تحضر صلاة ففي إجبارها القولان وهما مشهوران حتى في التنبيه والأظهر من القولين الإجبار والله أعلم وتجبر المسلمة أو الكتابية على التنظف بالإستحداد وقلم الأظفار وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شىء من ذلك بحيث نفر التواق فإن كان لا يمنع