وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نكاح الأمة فنكاح الأختين باطل وفي الأمة الخلاف ولو قال زوجتك بنتي وبعتك هذا الزق من الخمر بكذا فقبلهما أو زوجتك بنتي وابني أو فرسي أو وهذا الزق صح نكاح البنت على المذهب لأن المضموم لا يقبل النكاح فلغا وقيل بطرد القولين فإن صححنا فلها مهر المثل إن قلنا فيمن جمع بين محللة ومحرمة للمحللة مهر المثل وإن قلنا هناك لها حصة مهر المثل من المسمى فقال البغوي يجب لها هنا جميع المسمى لتعذر التوزيع قلت ولو تزوج أمتين في عقد بطل نكاحهما قطعا كالأختين وجميع ما ذكرناه في نكاح أمة غيره أردنا به غير أمة ولده وأما أمة ولده ففيها خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في الباب العاشر والله أعلم الجنس الرابع من الموانع الكفرة الكفار ثلاثة أصناف أحدها الكتابيون فيجوز للمسلم مناكحتهم سواء كانت الكتابية ذمية أو حربية لكن تكره الحربية وكذا الذمية على الصحيح لكن أخف من كراهة الحربية والمراد بالكتابيين اليهود والنصارى فجما المتمسكون بكتب سائر الأنبياء الأولين كصحف شيث وإدريس وإبرهيم وزبور داود صلوات الله وسلامه عليهم فلا تحل مناكحتهم على الصحيح الصنف الثاني من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والنجوم والمعطلة والزنادقة والباطنية والمعتقدين مذهب الإباحة وكل مذهب كفر معتقده فلا تحل مناكحتهم الصنف الثالث من لا كتاب لهم مكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس وهل كان لهم كتاب فيه قولان أشبههما نعم وعلى القولين لا تحل مناكحتهم