وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط الرابع كون الأمة المنكوحة مسلمة ولا يشترط كونها لمسلم على الأصح ويجوز للحر الكتابي نكاح الأمة الكتابية على الأصح ويقال الأظهر ولا يجوز نكاحها للعبد المسلم على المشهور وأما نكاح العبد المسلم الأمة المسلمة فسيأتي إن شاء الله تعالى في باب نكاح المشرك والعبد الكتابي ينكح الأمة الكتابية إن نكحها الحر الكتابي وإلا فوجهان أصحهما الجواز قلت ونكاح الحر المجوسي والوثني الأمة المجوسية والوثنية كالكتابي الأمة الكتابية والله أعلم فرع للحر المسلم وطء أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية كالنكاح فصل من استجمع شروط نكاح الأمة ليس له نكاح أمة صغيرة لا الأصح لأنه لا يأمن بها العنت ومن بعضها رقيق كالرقيقة لا ينكحها حر إلا بالشروط ولو قدر على نكاحها فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة فيه تردد للإمام لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله وحكي عن بعض الأصحاب أن من بعضه رقيق كالرقيق فينكح الأمة مع القدرة على الحرة لأنه كالرقيق في الولاية والنظر