وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط الثالث خوف العنت والمراد به هنا الزنا قال الإمام ليس المراد بالخوف أن يغلب على ظنه الوقوع في الزنا بل أن يتوقعه لا على الندور وليس المراد بغير الخائف أن يعلم اجتنابه بل غلبة الظن بالتقوى والإجتناب ينافي الخوف فمن غلبت عليه شهوته وضعف تقواه فهو خائف ومن ضعفت شهوته وهو يستبدع الزنا لدين أو مروءة أو حياء فهو غير خائف وإن غلبت شهوته وقوي تقواه ففيه إحتمالان للإمام أصحهما لا يجوز نكاح الأمة وبه قطع الغزالي لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا والثاني إن كان ترك الوقاع يجر ضررا أو مرضا فله نكاح الأمة وأما المجبوب فلا يتصور منه الزنا قال الإمام والمتولي ليس له نكاح الأمة قال المتولي فلو نكح حر أمة فوجدته مجبوبا وأرادت الفسخ فقال الزوج جب ذكري بعد النكاح فإن كان قوله غير محتمل بأن كان الموضع مندملا وقد عقد النكاح أمس فالنكاح باطل وإن كان محتملا فإن صدقنه فذاك وإن كذبته فدعواها باطلة لأن مقتضى قولها بطلان النكاح من أصله وقال الروياني في البحر للخصي والمجبوب نكاح الأمة عند خوف الوقوع في الفعل المأثوم به لأن العنت المشقة فرع القادر على شراء أمة يتسراها لا يحل له نكاح أمة على ولو كان في ملكه أمة لم ينكح أمة قطعا وطرد الحناطي الخلاف فيه فعلى المذهب لو كانت الأمة التي يملكها غير مباحة فإن وفت قيمتها بمهر حرة أو ثمن أمة يتسراها لم ينكح الأمة وإلا فينكحها