وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت ينبغي أن يقال الأصح أنه إن جرى فسخ من الحاكم انفسخ أيضا باطنا وإلا فلا والله أعلم فرع إذا قلنا بالتوقف فمات أحدهما وقفنا من تركته ميراث زوجه ولو ماتت وقفنا ميراث زوج بينهما حتى يصطلحا أو يبين الحال وفي وجوب نفقتها في مدة التوقف ومدة الحبس قبل الفسخ إذا قلنا به وجهان أحدهما لا لعدم التمكين والأصل البراءة والثاني نعم لصورة العقد وعدم النشوز مع حبسها والأول أصح عند الإمام وبالثاني قطع ابن كج فإن أوجبنا وزعت عليهما فإن تعين السابق رجع الآخر عليه بما أنفق قال أبو عاصم ويحتمل أن يقال إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن الحاكم وبهذا قطع ابن كج وأما المهر فلا يطالب به واحد منهما فرع جميع ما سبق هو فيما إذا تصادقوا في كيفية جريان العقد أما إذا تنازعوا وادعى كل زوج سبقه وأنها زوجته فينظر إن لم يدعيا عليها لم يعتبر قولهما ولا تسمع دعوى أحدهما على الآخر ولا يحلف أحدهما الآخر هكذا قاله الجمهور وقال الصيدلاني والعبادي في الرقم يحلفان فلعله يظهر الحق قال الإمام هذا لا مجال له إن زعما علم المرأة بالحال بل تراجع هي فإن اعترفا بأنها لم تعلم فهو محتمل وينقدح في البداءة تخيير القاضي أو الإقراع فإن حلفا