وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحكى العبادي عن القاضي وغيره أنه لا يصح لأنه ليس أحدهما أولى بالإعتبار فتدافعا الثالثة إذا لم يعلم السبق والمعية وأمكنا فباطلان لأن الأصل عدم الصحة كذا أطلقه الجمهور ونقل الإمام وغيره وجها أنه لا بد من إنشاء فسخ لاحتمال السبق الرابعة أن يسبق واحد معين ثم يخفى فيتوقف حتى يبين ولا يجوز لواحد منهما الإستمتاع بها ولا لثالث نكاحها إلا أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما أو يموت الآخر قلت ولا بد من انقضاء عدتها بعد موت آخرهما والله أعلم وطرد بعضهم في هذه الصورة القولين المذكورين في الصورة الخامسة وهو ضعيف الخامسة إذا علم سبق أحدهما ولم يعلم عينه فباطلان على المنصوص وهو المذهب كما لو احتمل السبق والمعية لتعذر الإمضاء وقيل قولان أحدهما هذا والثاني مخرج من الجمعين في مثل هذه الصورة أنه يتوقف كما في الصورة الرابعة فعلى المذهب هل يبطلان بلا فسخ أم لا بد من إنشاء فسخ فيه الخلاف السابق في الصورة الثالثة فإن شرطنا الإنشاء ففيمن يفسخ أوجه أصحها الحاكم أو المحكم إن جوزنا التحكيم والثاني للمرأة الفسخ بغير مراجعة الحاكم والثالث للزوجين الفسخ أيضا وحيث أبطلنا النكاحين فلا مهر إلا أن يوجد دخول فيجب مهر المثل وإذا أبطلنا عند احتمال السبق والمعية وفيما إذا سبق أحدهما ولم يعلم فهل يبطل ظاهرا وباطنا أم ظاهرا فقط وجهان فعلى الأول لو ظهر وتعين السابق بعد فلا زوجية ولو نكحت ثالثا فهي زوجة الثالث وإن قلنا بالثاني فالحكم بخلافه