وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمهر بالعقد والجديد لا يكون ضامنا إلا أن يضمن صريحا كما لو اشترى لطفله شيئا فإن كان الثمن عليه لا على الأب قال ابن كج القولان فيما إذا أطلق فإن شرطه على الإبن فعلى الإبن قطعا ثم قال العراقيون وعامة الأصحاب القولان إذا لم يكن للإبن مال فإن كان فالأب غير ضامن قطعا وقيل بطرد القولين فإن قلنا بالجديد فتبرع بالأداء لم يرجع وكذا الأجنبي وإن ضمن صريحا وغرم فقصد الرجوع هنا بمنزلة إذن المضمون عنه فإن ضمن بقصد الرجوع وغرم بقصد الرجوع رجع وإلا فعلى الخلاف المذكور في الضمان بغير الإذن وإن ضمن بشرط براءة الأصيل قال القاضي حسين إن لم نصحح الضمان بشرط براءة الأصيل فهذا ضمان فاسد شرط في الصداق وقد سبق ذكر قولين في أن شرط الضمان الفاسد أو الرهن الفاسد في عقد هل يفسد العقد وإن صححنا الضمان بشرط براءة الأصيل فالشرط هنا فاسد لأنه لا دين في ذمة المعقود له وإذا فسد الشرط ففي فساد الضمان وجهان سبقا في الضمان فإن قلنا بالقديم فغرم قال القاضي حسين والشيخ أبو علي لايرجع على الإبن لأنه غرم بالشرع كما لا ترجع العاقلة على الجاني واعترض الإمام فقال المطالبة متوجهة على الإبن بخلاف الجاني فعلى هذا يرجع إن قصد الرجوع عند الأداء وبهذا قطع البغوي ولو شرط الأب أن لا يكون ضامنا فعن القاضي أنه يبطل العقد على القديم قال الإمام وهذا وهم من الناقلين عنه فإن النكاح لا يفسد بمثل ذلك ولعله قال يبطل الشرط ويلزم الضمان