وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت هذا الإعتراض الثاني فاسد كما لو اشترى الوكيل معيبا بخلاف قوة ولاية الأب وفي الإعتراض الأول أيضا نظر والراجح المختار ما ذكره البغوي والله أعلم فرع قال أقبل لي نكاح فلانة على عبدك هذا ففعل صح النكاح وفي العبد وجهان أحدهما لا تملكه المرأة بل على العبد مهر المثل والثاني تملكه وهل هو قرض أم هبة وجهان الطرف السادس فيما يلزم الولي فإن كان مجبرا فقد ذكرنا أن عليه الإجابة إلى التزويج إذا طلبت ويلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان أو بتوقع الشفاء عند إشارة الأطباء ولا يلزمه تزويج ولديه الصغير والصغيرة لعدم الحاجة فلو ظهرت الغبطة في تزويجهما ففي الوجوب احتمال للإمام كما إذا طلب ماله بزيادة يجب البيع والوجوب في الصغير أبعد للزوم المؤن أما غير المجبر فإن تعين كأخ واحد لزمه الإجابة إذا طلبت كالمجبر ويجيء فيه الخلاف المذكور هناك وإن لم يتعين كإخوة فطلبت من بعضهم وجبت على الأصح ولو عضل الواحد أو الجمع زوج السلطان كما سبق فصل إذا قبل الأب للصغير أو المجنون نكاحا بصداق من مال الإبن كان عينا فذاك ولا تعلق له بالأب وإن كاق دينا فقولان القديم أن الأب يكون ضامنا