وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالبول أو البعر أو غيرهما لم تصح صلاته وإلا صحت مع افتراقهما في الكراهة السابع المقبرة وتكره الصلاة فيها بكل حال ثم إن كانت غير منبوشة أو بسط عليها طاهرا صحت صلاته وإن علم أن موضع صلاته منبوش لم تصح وإن شك في نبشه صحت على الأظهر ويكره استقبال القبر في الصلاة القسم الثاني النجاسة الواقعة في مظنة العفو وهو أضرب الأول الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر يعفى عنه مع نجاسته فلو لاقى ماء قليلا نجسه ولو حمله مصل بطلت صلاته على الأصح ويجري الوجهان فيما إذا حمل من على ثوبه نجاسة معفو عنها ويقرب منها الوجهان فيما لو عرق وتلوث بمحل النجو غيره لكن الأصح هنا العفو لعسر الاحتراز بخلاف حمل غيره ولو حمل حيوانا لا نجاسة عليه صحت صلاته وإن تنجس منفذه بالخارج فوجهان الأصح عند إمام الحرمين المقطوع به في التتمة لا تصح صلاته والأصح عند الغزالي صحتها قلت الأول أصح والله أعلم ولو وقع هذا الحيوان في ماء قليل أو مائع آخر وخرج حيا لم ينجسه على الأصح للمشقة في صيانة الماء والمائع ولو حمل بيضة صار حشوها دما وظاهرها طاهر أو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا ولا رشح على ظاهرها لم تصح صلاته على الأصح ويجري الوجهان في كل استتار خلقي ولو حمل قارورة مصممة الرأس برصاص أو نحوه وفيها نجاسة لم تصح صلاته على الصحيح ولو صممها بخرقة بطلت صلاته قطعا ولو صممها بشمع قيل إنه كالرصاص وقيل كالخرقة ولو حمل حيوانا مذبوحا بعد غسل الدم وغيره من موضع الذبح وغيره لم تصح قطعا