وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشوارع مع غلبة النجاسة القولان المتقدمان في باب الاجتهاد لتعارض الأصل والظاهر فإن صححناها فالنهي للتنزيه وإلا فللتحريم فلو بسط شيئا طاهرا صحت الصلاة قطعا وتبقى الكراهة لشغل القلب والثالث بطن الوادي والنهي عنه للخوف السالب للخشوع بسبب سيل يتوقع فإن لم يتوقع سيل فيحتمل أن يقال لا كراهة ويحتمل الكراهة لمطلق النهي قلت اتبع الامام الرافعي الغزالي وإمام الحرمين في إثبات النهي عن الصلاة في بطون الأودية مطلقا ولم يجىء في هذا نهي أصللا والحديث الذي جاء فيه ذكر المواطن السبعة ليس فيه الوادي بل فيه المقبرة بدلا منه ولم يصب من ذكر الوادي وحذف المقبرة والحديث من أصله ضعيف ضعفه الترمذي وغيره وإنما الصواب ما ذكره الشافعي رحمه الله فإنه يكره الصلاة في واد خاص هو الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن الصبح حتى فاتت وقال اخرجوا بنا من هذا الوادي وصلى خارجه والله أعلم الرابع الحمام قيل سبب النهي كثرة النجاسة والوسخ وقيل لأنه مأوى الشيطان وفي المسلخ وجهان إن قلنا بالسبب الأول لم يكره وإلا كره وهو الأصح وتصح الصلاة بكل حال في المسلخ والحمام إذا حكم بطهارته الخامس ظهر الكعبة وسبق تفصيله في باب الاستقبال السادس أعطان الابل وفسره الشافعي رحمه الله بالمواضع التي تنحى إليها الابل الشاربة ليشرب غيرها فإذا اجتمعت سيقت فتكره الصلاة في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم وهو مأواها ليلا وقد يتصور في الغنم مثل عطن الابل وحكمه حكم مراحها وحكم مأوى الابل ليلا حكم عطنها لكن الكراهية في العطن أشد ومتى صلى في العطن أو المراح ونجس