وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شخصين فيهما لم يصح على الأصح لأن فعل الوكيل فعل الموكل وقيل يصح لوجود العدد وقيل يجوز للجد لتمام ولايته من الطرفين ولو وكل الولي رجلا ووكله الخاطب أو وكله في تزويجه لنفسه فتولى الطرفين لم يصح على الصحيح المسألة الخامسة زوج أمته بعبده الصغير وجوزنا له إجباره فهو كتولي الجد طرفيه المسألة السادسة ابنا عم أحدهما لأب والآخر لأبوين أراد الأول نكاحها يزوجه الثاني وإن أراد الثاني وقلنا هما سواء زوجه الأول وإلا فالقاضي المسألة السابعة قالت لابن عمها أو معتقها زوجني أو زوجني من شئت ليس للقاضي تزويجه بها بهذا الإذن لأن المفهوم منه التزويج بأجنبي وإن قالت زوجني نفسك حكى البغوي عن بعض الأصحاب أنه يجوز للقاضي تزويجه إياها قال وعند لا يجوز لأنها إنما أذنت له لا للقاضي قلت الصواب الجواز لأن معناه فوض إلى من يزوجك إياي والله أعلم الطرف الخامس في التوكيل التوكيل بالتزويج جائز فإن كان الولي مجبرا فله التوكيل بغير إذنها على الصحيح وقيل يشترط إذنها حكاه الحناطي والقاضي أبو حامد فعلى هذا إن كانت صغيرة امتنع التوكيل فعلى الصحيح إذا وكل لا يشترط تعيين الزوج على الأظهر ولو أذنت الثيب في النكاح أو البكر لغير الأب والجد ففي اشتراط التعيين القولان وقيل لا يشترط قطعا لأن الولي يعتني بدفع العار عن النسب بخلاف الوكيل قال الإمام وظاهر كلام