وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذا حكاه الشيخ أبو علي وغيره وذكر الإمام تفريعا على المنع أنه يرفع إلى السلطان ليتولى أحد الطرفين قال ثم يحتمل أن يتخير منهما ويحتمل أن يقال يأتي بما يستدعيه الولي وهذا مفروض فيما إذا كانت الولاية بسبب الجنون وإلا فغير الأب والجد لا يزوج الصغير ولا الصغيرة المسألة الثانية للعم تزويج بنت أخيه بابنه البالغ ولإبن العم تزويجها بابنه على المذهب فيهما هذا إذا أطلقت الإذن وجوزناه فإن عينته في الإذن جاز قطعا لانتفاء التهمة وإن زوجها بابنه الطفل لم يصح على المذهب لأنه نكاح لم يحضره أربعة وليس له قوة الجدودة المسألة الثالثة إذا كان الولي ممن يجوز له نكاحها كابن العم والمعتق والقاضي وأراد نكاحها لم تجز تولية الطرفين ولكن يزوج ابن العم من في درجته فإن لم يكن فالقاضي وإن كان الراغب القاضي زوجه وال فوقه أو خرج إلى قاضي بلد آخر أو يستخلف من يزوجه إن كان له الإستخلاف وإن كان الراغب الإمام الأعظم زوجه بعض قضاته هذا هو الصحيح وفي الإمام وجه مشهور أنه يتولى الطرفين وفي القاضي وابن العم وجه أبعد ويجيء مثله في المعتق وحكي الوجه في القاضي عن أبي يحيى البلخي ولو أراد أحد هؤلاء تزويجها بابنه الصغير فكنفسه وحيث جوزنا لنفسه فذلك إذا سمته في إذنها فإن أطلقت وجوزنا الإطلاق فوجهان حكاهما الحناطي وفي فتاوى البغوي أنه لو أراد نكاح بنت عمه وهو وليها وهو غائب عنها زوجها به قاضي بلد المرأة لا قاضي بلد الرجل المسألة الرابعة من منعناه تولي الطرفين فوكل في أحدهما أو وكل