وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بناته وبنات غيره بالولاية العامة وجهان تفريعا على أن الفاسق لا يلي أحدهما المنع كغيره ويزوجهن من دونه من الولاة والحكام وأصحهما أنه يزوج تفخيما لشأنه ولهذا لم يحكم بانعزاله فرع إذا تاب الفاسق قال البغوي في هذا الباب له التزويج في ولا يشترط مضي مدة الإستبراء والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات اعتبار الإستبراء لعود الولاية حيث يعتبر لقبول الشهادة وسنفصله إن شاء الله تعالى فرع للفاسق أن يتزوج لنفسه على المذهب وبه قطع الجمهور وفي تعليق الشيخ ملكداذ القزويني عن القاضي أبي سعد وجه أنه ليس له التزويج إذا قلنا لا يلي فرع إذا قلنا الفاسق لا يلي فالولاية للأبعد على الصحيح وبه قطع الجمهور وحكى الحناطي وجها أنها للسلطان ثم الفسق إنما يتحقق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة وليس العضل من الكبائر وإنما يفسق به إذا عضل مرات أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث وحينئذ فالولاية للأبعد