وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصورة السادسة للأعمى أن يتزوج قطعا وله أن يزوج على الأصح ويجري الخلاف في ولاية الأخرس الذي له كتابة أو إشارة مفهمج وقيل يزوج قطعا فإن لم تكن مفهمة فلا ولاية له المانع الثالث الفسق فيه سبع طرق أشهرها في ولاية الفاسق قولان وقيل بالمنع قطعا وقيل يلي قطعا وقيل يلي المجبر فقط وقيل عكسه لأنه لا يستقل وقيل يلي غير الفاسق بشرب الخمر وقيل يلي المستتر بفسقه دون المعلن وأما الراجح فالظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه منع ولاية الفاسق وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلي لا سيما الخراسانيون واختاره الروياني قلت الذي رجحه الرافعي في المحرر منع ولايته واستفتي الغزالي فيه فقال إن كان بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسقه ولي وإلا فلا وهذا الذي قاله حسن وينبغي أن يكون العمل به والله أعلم فرع قال القاضي حسين والشيخ أبو علي وغيرهما ولاية الفاسق لمال ولده على الخلاف في وقطع غيرهم بالمنع وهو المذهب فرع سبق أن الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق على الصحيح وحينئذ في تزويجه