وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البغوي بهذا وقاله شيخه القاضي حسين ونقله إبرهيم المروذي عن القاضي ولم يذكر غيره والله أعلم ولا ينعقد بمن لا يظهر إسلامه وحريته بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالعبيد ولا غالب وتردد الشيخ أبو محمد في مستور الحرية والصحيح الأول بل لا يكتفى بظاهر الإسلام والحرية بالدار حتى يعرف حاله فيهما باطنا هذا مقتضى كلام البغوي وغيره وفرقوا بأن الحرية يسهل الوقوف عليها بخلاف العدالة والفسق ولو أخبر عدل بفسق المستور فهل يزول الستر فلا ينعقد بحضوره وإن زال فيسلك به مسلك الرواية أم يقال هو شهادة فلا يقدح إلا قول من يجرح عند القاضي تردد فيهما الإمام قلت لو ترافع الزوجان إلى حاكم وأقرا بنكاح عقد بمستورين واختصما في حق زوجته كنفقة ونحوها حكم بينهما ولا ينظر في حال الشاهدين إلا أن يعلم فسقهما فلا يحكم فإن جحد أحدهما النكاح فأقام المدعي مستورين لم يحكم بصحته ولا فساده بل يتوقف حتى يعلم باطنهما ذكره الشيخ أبو حامد وغيره والله أعلم فرع لو بان الشاهد فاسقا حال العقد فالنكاح باطل على المذهب كما لو بان كافرا أو عبدا وإنما يتبين الفسق ببينة أو بتصادق الزوجين أنهما كانا فاسقين ولم نعلمهما أونسينا فسقهما فأما لو قالا علمنا فسقهما حينئذ أو علمه أحدنا فقال الإمام نتبين البطلان بلا خلاف لأنهما لم يكونا مستورين عند الزوجين وعليهما التعويل