وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي ابنيهما وابني أحدهما وابنه وابنها هذه الأوجه وقيل يختص الخلاف بهذه الصورة وينعقد في العدوين قطعا لأن العداوة في تزول وقيل ينعقد بابنيها وعدويه دون ابنيه وعدويها لأنه محتاج إلى الإثبات دونها ويجري الخلاف في جده وجدها وأبيه مع جدها وأما أبوها فولي عاقد فلا يكون شاهدا ولو وكل لم ينعقد بحضوره لأن الوكيل نائبه وكذا لو وكل غير الأب وحضر مع شاهد آخر لم ينعقد قال البغوي في الفتاوى لو كان لها إخوة فزوج أحدهم وحضر آخران منهم شاهدين ففي صحة النكاح جوابان وجه المنع أن الشرع جعل المباشر نائبا عن الباقين فيما توجه عليهم قلت الراجح منهما الصحة قال أصحابنا وينعقد بحضرة ابنيه مع ابنيها أو عدويه مع عدويها بلا خلاف لإمكان إثبات شقته والله أعلم فرع ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح وقال الإصطخري لا والمستور من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا وقال البغوي لا ينعقد بمن لا تعرف عدالته ظاهرا وهذا كأنه مصور فيمن لا يعرف إسلامه وإلا فظاهر من حال المسلم الإحتراز من أسباب الفسق قلت الحق قول البغوي وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة وقد صرح