وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنق حمار عليه حمل نجس لم تبطل والاوجه جارية سواء تحرك الطرف بحركته أم لا كذا قاله الجمهور وقطع به إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك وخصوا الخلاف بما لا يتحرك وقطع البغوي بالبطلان في صورة الشد وخص الخلاف بصورة القبض باليد وقال أكثر الأصحاب إن كان الكلب صغيرا أو ميتا وطرف الحبل مشدود به بطلت الصلاة قطعا وإن كان كبيرا حيا بطلت على الأصح وإن كان الحبل مشدودا في موضع طاهر من سفينة فيها نجاسة فإن كانت صغيرة تنجر بجره فهي كالكلب وإن كانت كبيرة لم تبطل على الصحيح كما لو شد في باب دار فيها نجاسة واتفقت الطوائف على أنه لو جعل رأس الحبل تحت رجله صحت صلاته في جميع الصور فرع من انكسر عظمه فجبره بعظم طاهر فلا بأس وإن جبره بعظم نجس نظر إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد عظما طاهرا يقوم مقامه فهو معذور وليس عليه نزعه وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه وجب نزعه إن لم يخف الهلاك ولا تلف عضو ولا شيئا من المحذورات المذكورة في باب التيمم فإن لم يفعل أجبره السلطان ولا تصح صلاته معه ولا مبالاة بالألم الذي يجده ولا يخاف منه ولا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا يكتسيه ومال إمام الحرمين إلى أنه إذا اكتسى اللحم لم يجب النزع وإن كان لا يخاف الهلاك وهو مذهب أبي حنيفة ووجه شاذ لنا وإن خاف من النزع الهلاك أو ما في معناه لم يجب النزع على الصحيح وإذا أوجبنا