وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جازت الصلاة في كل واحد منهما وحده بلا خلاف ولو اشتبه ثوبان أو أثواب بعضها طاهر وبعضها نجس اجتهد كما سبق في الأواني فإن لم يظهر له شىء وأمكنه غسل واحد ليصلي فيه لزمه ذلك وإلا فهو كمن لم يجد إلا ثوبا نجسا ونذكره في الشرط الخامس إن شاء الله تعالى قلت ولنا وجه أن يصلي الصلاة تلك في كل ثوب مرة والصحيح المعروف أنه يترك الثياب ويصلي عريانا وتجب الاعادة والله أعلم ولو ظن طهارة أحد الثوبين وصلى فيه ثم تغير اجتهاده عمل بمقتضى الاجتهاد الثاني على الأصح كالقبلة قلت ولا يجب إعادة واحدة من الصلاتين وكذا لو كثرت الثياب والصلوات بالاجتهاد المختلف كما قلنا في القبلة ولو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد لم يصل في الآخر على الأصح والله أعلم فرع ما لبسه المصلي يجب أن يكون طاهرا وأن لا يلاقي شيئا تحرك بحركته في قيامه وقعوده أو لم يتحرك بعض أطرافه كذنابة العمامة فلو أصاب طرف العمامة الذي لا يتحرك أرضا نجسة بطلت صلاته ولو قبض طرف حبل أو ثوب أو شده في يده أو رجله أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بالنجاسة فثلاثة أوجه أصحها تبطل صلاته والثاني لا تبطل والثالث إن كان الطرف نجسا أو متصلا بعين النجاسة بأن كان في عنق كلب بطلت وإن كان متصلا بطاهر وذلك الطاهر متصلا بنجاسة بأن شد في ساجور أو خرقة وهما في عنق كلب أو شده في