وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجري القول الثالث في كل أجير كما أطلقه الشافعي رحمه الله لأن لزوم الإجارة لا يختلف ثم على الثالث إذا اختار السهم ففيما يسقط من الاجرة وجهان أحدهما قسطها من وقت دخول دار الحرب وأصحهما من وقت شهود الوقعة وأما وقت تخييره فنقل في الشامل عن الأصحاب أنهم قالوا يخير إما قبل القتال وإما بعده فيقال قبله إن أردت القتال فاطرح الأجرة وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد ويقال بعده إن كنت قصدت الجهاد فلا أجرة لك وإن كنت قصدت الأجرة فخذها ولا سهم لك والمراد أنه يحصل الغرض بكل واحد منهما إلا أنه يخير في الحالتين جميعا فرع إذا أسهمنا للأجير فله السلب إذا قتل وإن لم نسهم فوجهان وعلى هذا يرضخ له على الصحيح كالعبد وقيل لا لأنه لم يسهم له وهو من أهله بخلاف العبد فرع هذا المذكور في الاجير لغير الجهاد فأما الاجير للجهاد ففي صحة استئجار الذمي والمسلم كلام يأتي في السير إن شاء الله تعالى فإن صحت الإجارة فله الأجرة ولا سهم ولا رضخ وإلا فلا أجرة وفي سهم الغنيمة وجهان أحدهما يستحقه لشهوده الوقعة والثاني المنع وبه قطع البغوي قاتل أم لا لأنه أعرض عنه بالاجارة