وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت هذا المنقول عن الأكثرين هو الأصح أو الصحيح والله أعلم فعلى الأول لو كانت إحداهما قريبة والاخرى بعيدة اختصت القريبة بالمشاركة فرع بعث الإمام جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه شاركهم على الأصح وبه قال الداركي لأنه فارقهم لمصلحتهم وخاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة فصل إذا شهد الأجير مع المستأجر الوقعة نظر إن كانت الاجارة لعمل في الذمة بغير تعيين مدة كخياطة ثوب وبناء حائط استحق السهم قطعا وإن تعلقت بمدة معينة بأن استأجره لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة شهرا فنقل الغزالي والبغوي أنه إن لم يقاتل فلا سهم له وإن قاتل فثلاثة أقوؤل وأطلق المسعودي وآخرون الأقوال من غير فرق بين أن يقاتل أو لا وكذلك أطلقها الشافعي رضي الله عنه في المختصر أظهرها له السهم لحضور الوقعة والثاني لا وعلى هذين يستحق الاجرة بمقتضى الاجارة والثالث يخير بين الاجرة والسهم فإن اختار الاجرة فلا سهم وإن اختار السهم فلا أجرة قال صاحب الافصاح هذا الثالث هو فيما إذا استأجر الامام لسقي الغزاة وحفظ دوابهم من سهم الغزاة من الصدقات فيخيره الإمام إما أجير آحاد الناس فلا يجيء فيه هذا القول لأن الاجارة لازمة إلا أن يكون الجاري بينهما صورة جعالة وقال الأكثرون