وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالشىء عشرة دراهم فعلى كل واحد عشرون ولو قال كل واحد عشرة وثلث ما على الآخر فيزاد على العشرة نصفها تبلغ خمسة عشر فهي الواجب على كل منهما ولو قال وربع ما على الآخر فيزاد على العشرة ثلثها فعلى كل واحد ثلاثة عشر وثلث وعلى هذا التنزيل فصل ومنها الهبة فإذا وهب مريض عبدا ثم رجع العبد أو بعضه بهبة أو غيرها دارت المسألة لأن التركة تزيد بقدر الراجع وإذا زادت زاد الثلث وإذا زاد الثلث زاد الراجع فزادت التركة فإذ وهب مريض لزيد عبدا وأقبضه ثم وهبه زيد للأول وهو مريض أيضا وماتا ولا مال لهما سوى العبد فبالجبر نقول صحت هبة الأول في شىء من العبد فبقي عبد إلا شيئا وصحت هبة زيد في ثلث ذلك الشىء فيرجع إلى الأول ثلث شىء فيكون معه عبد إلا ثلثي شىء وذلك يعدل ضعف ما صحت هبته فيه وهو شيئان فبعد الجبر عبد يعدل شيئين وثلثي شىء تبسطها أثلاثا وتقلب الإسم فالعبد ثمانية والشىء ثلاثة فتصح هبة الأول في ثلاثة أثمان العبد وتبطل في الباقي وتصح هبة زيد في ثمن من الأثمان الثلاثة فيبقى مع ورثة زيد ثمنان وهما ضعف هبته ومع ورثة الأول ستة أثمان العبد وذلك ضعف هبته وبطريق السهام تطلب عددا له ثلث ولثلثه ثلث بسبب الهبتين وأقله تسعة فتصح هبة الأول في ثلاثة ويرجع من الثلاثة سهم وهو سهم الدور تسقطه من التسعة يبقى ثمانية تصح الهبة في ثلاثة منها كما سبق ولو وهب زيد لمريض ثالث وأقبه ثم وهب الثالث الأول صحت هبة الأول في شىء من العبد وهبة زيد