وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في بعض ما حابى فيه بقسطه صح لهما السلم في نصف المسلم فيه وقيمته خمسة دراهم بنصف رأس المال وهو خمسة عشر فتكون المحاباة بعشرة وللورثة نصف المسلم فيه وهو خمسة ونصف رأس المال وهو خمسة عشر وذلك ضعف المحاباة وإن قلنا يصح العقد في بعض ما حابى به بجميع الثمن فإذا أمضيا العقد صح السلم في جميع القفيز بثلثي رأس المال فيؤديان القفيز ويردان عشرة دراهم فصل ومنها الضمان والإقرار والشفعة وقد ذكرنا مثال الدور فيها في أبوابها ومن صوره في الإقرار قال زيد لعمرو علي عشرة إلا نصف ما على بكر وقال بكر لعمرو علي عشرة إلا نصف ما على زيد فعلى كل واحد من زيد وبكر عشرة إلا شيئا تأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمسة إلا نصف شىء وذلك يعدل الشىء الناقص من العشرة فخمسة إلا نصف شىء تعدل شيئا فتجبر وتقابل فخمسة تعدل شيئا ونصفا فالشىء ثلثا الخمسة وهو ثلاثة وثلث فهي الشىء تسقطها من العشرة يبقى ستة وثلثان فهي الواجب على كل واحد منمما وو قال كل واحد منهما عشرة إلا ربع ما على الآخر قلنا على كل واحد عشرة إلا شيئا تأخذ ربع ما على أحدهما وهو درهمان ونصف إلا ربع شىء وذلك يعدل الشىء الناقص فتجبر وتقابل فيقع درهمان ونصف في معادلة شىء وربع شىء فالشىء درهمان تسقطهما من العشرة يبقى ثمانية فهي الواجب على كل واحد منهما ولو قال كل واحد عشرة ونصف ما على الآخر قلنا على كل واحد عشرة وشىء تأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمسة ونصف شىء وذلك يعدل الشىء الزائد على العشرة فتسقط نصف شىء بنصف شىء يبقى نصف شىء في معادلة خمسة دراهم