وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحالة الثانية إذا لم تتجرد وفيها صور إحداها أن يوصي مع ذلك بجزء شائع من المال مثاله أبوان وأوصى لزيد بربع ماله ولعمرو بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم فالطريق أن تنظر في مسألة الورثة وهي من ثلاثة ثم تأخذ مالا وتلقي ربعه لزيد يبقى ثلاثة أرباع تلقي منها نصيبين كنصيب الأب وتسترجع نصفهما كنصيب الأم يبقى ثلاثة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة فتجبر وتقابل فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء تبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب ثلاثة فإذا أخذنا ستة عشر وأسقطنا ربعها بقي اثنا عشر تسقط منها نصيبين وهما ستة وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة يبقى للموصى له ثلاثة فإذا أسقطنا الوصيتين من المال بقي تسعة للأب ستة وللأم ثلاثة الصورة الثانية أن يوصي مع ذلك بجزء مما تبقى من المال مثاله أبوان وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ولعمرو ربع ما تبقى من المال تأخذ مالا وتلقي منه نصيبين هما نصيب الابن من مسألة الورثة فتسترجع نصيبا وهو نصيب الأم يبقى مال سوى نصيب تعطي عمرا أربعة وهو ربع مال إلا ربع نصيب تلقي ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة فتجبر وتقابل فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب فتبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال خمسة عشر والنصيب ثلاثة تأخذ خمسة عشر وتسقط منها نصيبين وهما ستة وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة يبقى اثنا عشر ربعها لعمرو يبقى تسعة ستة للأب وثلاثة للأم