وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على السبعة والعشرين تبلغ ستة وثلاثين تزيدها على ثلثي المال وهو ثلثمائة وأربعة أسهم تبلغ ثلثمائة وأربعين لكل ابن ثمانية وستون كالنصيب فإن كان المسألة بحالها إلا أنه أوصى لعمرو بثلث ما يبقى من الثلث بعد الثمن وبعد وصيته فالحساب كما مضى لكن تجعل بدل استثناء ثلث الباقي من الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب وإذا عملتها كان المال ثلاثمائة واثني عشر والنصيب سبعة وأربعين تأخذ ثلث المال وهو مائة وأربعة وتسقط منه ثمن المال وهو تسعة وثلاثون يبقى خمسة وستون تسقط منه النصيب سبعة وأربعين يبقى ثمانية عشر تسترجع من النصيب نصفها تسعة وتزيدها عليها تصير سبعة وعشرين تزيدها على ثلثي المال وهو مائتان وثمانية تبلغ مائتين وخمسة وثلاثين لكل ابن سبعة وأربعون في الوصية بمثل نصيب وارث أو عدد من الورثة إلا مثل نصيب وارث آخر أو عدد منهم هذه الوصية إما أن تتجرد عن الوصية بجزء شائع من المال والوصية بجزء مما تبقى من المال أو بجزء من جزء مما تبقى وإما أن لا تتجرد فالحالة الأولى لا حاجة فيها إلى الطرق الجبرية بل تقام مسألة الورثة وتؤخذ سهام من أوصى بمثل نصيبه فينقص منها نصيب من استثنى مثل نصيبه ويزاد ما بقي على مسألة الورثة فمنه تصح مثاله زوجة وأخت وعم وأوصى بمثل نصيب الأخت إلا مثل نصيب الزوجة هي من أربعة ونصيب الأخت سهمان ينقص منها نصيب الزوجة وهو سهم يبقى سهم تزيده على الأربعة يكون خمسة واحد منها للموصى له والباقي للورثة