وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثاني وهو قول أكثرهم يحمل على الباقي بعد الوصية لأن الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي بعد النصيب فيكون المستثنى أكثر ويقل نصيب الموصى له وقد تقرر تنزيل الوصايا على الأقل المتيقن ثم طريق الحساب على الوجهين ما سبق فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من هذا يجيء فيه الأقسام المذكورة في الفصل الذي قبله والقسم الثالث فيه الوجهان فإن صرح بذكر النصيب فأوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد النصيب فتأخذ ثلث مال وتلقي منه نصيبا يبقى ثلث مال سوى نصيب تزيد على ثلثه وهو تسع مال إلا ثلث نصيب للاستثناء تبلغ أربعة أتساع مال سوى نصيب وثلث نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتجبر وتقابل فمال وتسع مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب تبسطها أتساعا وتقلب الاسم فالمال تسعة وثلاثون والنصيب عشرة تأخذ الثلث ثلاثة عشر فتسقط منه نصيبا وهو عشرة يبقى ثلاثة تسترجع ثلثها بالاستثناء يبقى تسعة تسقطها من المال يبقى ثلاثون لكل ابن عشرة مسألة أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى من بعد ثلث النصيب تأخذ ثلث مال وتسقط منه نصيبا يبقى ثلث مال سوى نصيب ثم تسترجع من النصيب ربع الباقي من الثلث بعد ثلث النصيب وهو نصف سدس مال إلا سدس نصيب وتضمه إلى ما معك تبلغ خمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من مال إلا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب تزيده على ثلثي المال يبلغ مالا وجزءا من اثني عشر جزءا من مال إلا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة تجبر وتقابل فإذا