وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باقي المال بعد الوصية كالجزء الواقع تحته من باقي المال بعد النصيب فعشر الباقي بعد الوصية كتسع الباقي بعد النصيب وتسع الباقي بعد الوصية كثمن الباقي بعد النصيب وعلى هذا القياس حتى ينتهي إلى ثلث الباقي بعد الوصية فهو كنصف الباقي بعد النصيب وخرجوا صور هذا القسم بطريقين أحدهما البناء على القاعدة المذكورة فإذا أوصى وله ثلاثة بنين بنصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى من المال بعد الوصية فهو كما لو أوصى بنصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى بعد النصيب فتأخذ مالا وتلقي منه نصيبا يبقى مال ناقص بنصيب تزيد ثلثه للاستثناء وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب يبلغ مالا وثلث مال إلا نصيبا وثلث نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فتجبر وتقابل فاذا مال وثلث مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب فتبسطها أثلاثا وتقلب الاسم فالمال ثلاثة عشر والنصيب أربعة تعطي الموصى له أربعة يبقى تسعة تسترد من الأربعة ثلث التسعة الباقية يبقى معه سهم ويحصل للبنين اثنا عشر ولكل ابن أربعة فالذي أخذه الموصى له مثل النصيب إلا ثلث الباقي بعد النصيب ومثل النصيب إلا ربع الباقي بعد الوصية لأن الباقي بعد الوصية اثنا عشر الطريق الثاني إنا نعلم أن باقي المال في الصورة المذكورة بعد الوصية أنصباء البنين وهي ثلاثة وربعها ثلاثة أرباع نصيب فهو المستثنى من نصيب أحد البنين يبقى ربع نصيب وهو الوصية فتزيده على أنصباء البنين تبلغ ثلاثة أنصباء وربع نصيب نبسطها أرباعا بالضرب في أربعة تكون ثلاثة عشر والوصية سهم القسم الثالث أن يطلق فيقول أوصيت له بمثل نصيب فلان إلا ربع ما تبقى من المال ولم يقل بعد النصيب ولا بعد الوصية ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما يحمل على الباقي بعد النصيب لأن المذكور هو النصيب فانصرف الاستثناء إليه