وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فمدار المسألة على إجازة الورثة وردهم وقد سبق بيان الحكم والحساب وإن أوصى لشخص بجزء ولآخر بجزء فإن أجاز الورثة أعطي كل واحد ما سمي له وقسم الباقي بين الورثة وطريق القسمة ما سبق في القسم الأول وإن ردوا الزيادة على الثلث قسم الثلث بينهم على نسبة أنصبائهم بتقدير الإجازة وسواء زاد الجزء الواحد كالنصف والثلث أو لم يزد واحد منهما كالربع والثلث مثاله أبوان وابنان وأوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه وأجازوهما فمسألة الورثة ستة وكذا مخرج الوصيتين والباقي بعد جزأي الوصيتين لا ينقسم على ستة فعلى الطريق الأول تضرب الستة في مخرج الوصيتين تبلغ ستة وثلاثين وعلى الثاني نقول جزءا الوصيتين خمسة أمثال الباقي من مخرجهما فيزاد على مسألة الورثة خمسة أمثالها تبلغ ستة وثلاثين منها تصح القسمة وإن ردوا الوصيتين قسمنا الثلث بينهما على خمسة لأن نصيبهما بتقدير الاجازة خمسة من ستة ولذلك طريقان أحدهما أن ينظر إلى ما زاد من الوصايا على الثلث وينقص بتلك النسبة من نصيب كل واحد من الموصى لهم فنسبة ما زاد هنا ثلاثة أخماس لأن مجموع الوصية بخمسة من ستة ولا خمس لمخرج الوصيتين فتضرب مخرج الخمس في ستة تبلغ ثلاثين منها خمسة عشر للموصى له بالنصف وعشرة للموصى له بالثلث فينقص من كل واحد ثلاثة أخماسه يبقى للأول ستة وللثاني أربعة والباقي عشرون للورثة وهذه الانصباء متوافقة بالنصف فترد للاختصار إلى أنصافها وتقسم من خمسة عشر الطريق الثاني أنا نطلب مالا لثلثه خمس فنضرب مخرج الثلث في مخرج الخمس تبلغ خمسة عشر للموصى له بالنصف ثلاثة وللآخر اثنان يبقى عشرة للورثة لا تنقسم على مسألتهم وهي ستة لكن توافقها بالنصف فنضرب نصف الستة في الخمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين منها تصح القسمة