وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتضرب نصف الستة في مخرج الوصية تبلغ تسعة للموصى له سهم في ثلاثة ولكل ابن سهمان في واحد وعلى الثاني تقول جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها فتزيد على مسألة الورثة نصفها تكون تسعة الحال الثاني أن ثكون الوصية بجزءين فصاعدا فيؤخذ مخرج الجزءين بالطريق المذكور في أصول مسائل الفرائض ثم العمل على ما تبين في الحال الأول مثاله أبوان وأوصى بثمن ماله لزيد وبخمسه لعمرو مسألة الورثة من ثلاثة ومخرج الجزءين أربعون لزيد خمسة ولعمرو ثمانية ويبقى سبعة وعشرون تصح على ثلاثة بنين وأوصى بربع ماله لزيد وبنصف سدسه لعمرو مسألة الورثة ثلاثة ومخرج الوصيتين اثنا عشر ومجموع الجزءين أربعة إذا أخرجناها يبقى ثمانية لا تصح على ثلاثة فعلى الطريق الأول لا موافقة فتضرب ثلاثة في اثني عشر فتبلغ ستة وثلاثين منها تصح وعلى الثاني الخارج بالوصيتين نصف الباقي من مخرجهما فتزيد على مسألة الورثة نصفها تبلغ أربعة ونصفا تبسطها أنصافا تكون تسعة لكن نصيب الموصى لهما من مخرج الوصيتين أربعة وحصتهما من التسعة ثلاثة لا تنقسم على أربعة فتضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين ولو كانت البنون ستة والوصيتان بحالهما فعلى الطريق الأول تبقى ثمانية لا تصح على ستة لكن توافق بالنصف فتضرب نصف الستة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين والطريق الثاني كما سبق القسم الثاني إذا أوصى بأكثر من الثلث فينظر إن كانت الوصية لشخص أو جماعة يشتركون فيه إما بجزء كالنصف وإما بجزءين كالنصف والربع