وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هي حرة بعد موتي إلا جنينها أو دون جنينها لم يصح الاستثناء على الأصح ولو نجز عتقها في الحياة عتق الحمل ولم يصح استثناؤه بلا خلاف ولو كانت لشخص وحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل قطعا لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع فصل أوصى بثلث عبد معين أو دار أو غيرهما فاستحق ثلثاه نظر يملك شيئا آخر فللموصى له الثلث الباقي وإن ملك غيره واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي فطريقان أصحهما على قولين أظهرهما يستحق الثلث الباقي والثاني ثلث الثلث والطريق الثاني ثلث الثلث قطعا ثم عن ابن سريج أن هذا فيما إذا قال أوصيت له بثلث هذا العبد فأما إذا قال أعطوه ثلثه فيدفع إليه الثلث الباقي قطعا ولو قال أوصيت له بشاة من هذه الثلاث أو بأحد أثلاث هذا العبد أو بثلث هذه الدار فاستحق الثلثان أو اشترى من زيد ثلثها ومن عمرو ثلثيها وأوصى بما اشتراه من زيد فاستحق ما اشتراه من عمرو نفذت الوصية في الثلث الباقي في هذه الصور قطعا ولو أوصى بأثلاث الأعبد الثلاثة فاستحق اثنان منهم نفذت في الثلث الباقي ولو أوصى بثلث صبرة فتلف ثلثاها فله ثلث الباقي قطعا فصل ما أوصى به للمساكين هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد فيه طريقان