وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما ذكرنا أن العتق بعد الموت لا يسري لكن لو زاد ما أعتق على الثلث أقرع لرد الزيادة لا للسراية وفي التهذيب وغيره وجه أنه يقرع كما لو نجز في المرض فمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخران والصحيح الأول وبه قال ابن الحداد وفرع عليه فقال لو قال للثلاثة النصف من كل عبد منكم حر فقد أعتق نصف ماله فإن لم تجز الورثة أقرع بين العبيد بسهم رق وسهمي حرية فمن أصابه سهم الرق رق ويعتق من كل واحد من الآخرين نصفه ولا يسري ولو أعتق الأنصاف في مرضه فمن عتق منه شىء سرى إلى باقيه إلى أن يتم الثلث فيقرع بينهم بسهمي رق وسهم عتق فمن خرج له سهم العتق عتق كله وهو ثلث المال ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فقال نصف غانم حر بعد موتي وثلث سالم حر بعد موتي فقد أعتق خمسة أسداس وليس له إلا اربعة أسداس فيقرع لرد الزيادة فإن خرج العتق لغانم عتق نصفه وعتق سدس سالم ليتم الثلث فإن خرج العتق لسالم عتق ثلثه وثلث غانم وإن أعتق نصف كل واحد منهما في مرضه أقرع فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه ورق باقيه مع جميع الآخر هذا كله إذا أعتق الأبعاض في المرض معا بأن قال أثلاث هؤلاء أحرار أو نصف كل عبد حر فأما إذا قدم وأخر فيقدم الأسبق فالأسبق حتى لو قال نصف غانم حر وثلث سالم حر عتق ثلثا غانم ولا قرعة فصل أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ففي الحمل وجهان أحدهما لا يعتق لما سبق أن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضوها ولو قال